.................................................................................................
______________________________________________________
وفي سنده أيضا حريز بن عبد الله (١) وفيه شيء ما ، ومحمد بن مسلم مشترك ، وان كان هذه الأمور غير قادح للظن ، ولكن يفيد في مقام التعارض.
وكذا في رواية بشير النبال ، قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا نبال ، فقلت لبيك ، قال : انه لم يجب على احد من أهل هذا العسكر ان يصلى أربعا غيري وغيرك ، وذلك انه دخل وقت الصلاة قبل ان نخرج (٢) : وهذه أيضا كذلك ، لأن في الطريق احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد ، وان سلم ظهور احمد وتوثيقه ، فابن فضال غير ظاهر ، وتوقف المصنف في بشير (٣).
فما يذكر ما يدل على التفصيل بالتضييق والتوسعة ، لعدم الصحة : مثل رواية إسحاق بن عمار ومرسلة حكم بن مسكين (٤) مع ان القول به ليس ببعيد كل البعد.
وكذا ما يدل على التخيير ، مثل رواية منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل اهله فسار حتى يدخل أهله ، فإن شاء قصر وان شاء أتم ، والإتمام أحب إلى (٥)
لأن في الطريق محمد بن عبد الحميد (٦) وليس توثيقه بواضح ، لاشتباه بينه و
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله ، عن ابى جعفر ، عن على بن حديد ، والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن سلم) ولا يخفى ان للحديث طريق أخر نقله في الوسائل هكذا (الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ابن أيوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم) فعلى هذا الطريق لا اعتراض بالحديث
(٢) الوسائل باب (٢١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠
(٣) سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبال)
(٤) الوسائل باب (٢١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦ ـ ٧
(٥) الوسائل باب (٢١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩
(٦) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم)