.................................................................................................
______________________________________________________
لمن يصلى في السفر الصلاة المقصورة أداء ولا شك في كون من ذكرناه منه ، والأصل عدم التخصيص والتصرف الا بدليل ، ولصحيحة إسماعيل بن جابر (الثقة في الكتابين والفقيه) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت فدخل علي وقت الصلاة وانا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج؟ فقال : فصل وقصر ، فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله (ص) (١)
فيها مبالغة ، من قوله (فصل وقصر) ومن قوله (فان لم تفعل) والقسم ، وان الرسول هكذا فعل ، ولوجود الحكمة التي ذكرت للقصر فقد (بعد خ ل) توافق الكتاب والسنة والعقل.
فقد ظهر دليل الثانية أيضا : فإن تقييد القصر في الآية بالسفر مفقود هنا ، وكذا الحكمة ، والسنة صريحة في ذلك ، ويؤيده أصل التمام ، فيجب التمام مع الفعل حضرا ، وهي الثانية.
وأيضا يدل عليهما ما تقدمت من الاخبار الصحيحة الدالة على تعيين موضع الترخص ، بأنه إذا تجاوزت محل سماع الأذان مثلا ، فقصر ، وانه منتهى القصر ، وهذا صريح في المطلوب.
ولا يعارض ذلك كله شيء ـ مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ، يدخل من سفره ، وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال : يصلى ركعتين ، وان خرج الى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (٢) لعدم الصراحة في قوله (يصلى ركعتين) في البلد ، و (أربعا) في السفر ، لاحتمال العكس فيهما ، فليس متنها مثل متن ما قدمناه ، مع الآية الكريمة.
__________________
(١) الوسائل باب (٢١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢
(٢) الوسائل باب (٢١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥