.................................................................................................
______________________________________________________
ان يكون له شغلا في محل الترخص ، فيقضى ، ثم يقضى شغله في بلد الإقامة ، أو انه طريق الى ذلك البلد ، فحينئذ يكون مقصرا بمجرد الخروج الى محل الترخص ، أو لم يكن بلد الإقامة مقصوده ومنتهى سفره وأراد إتمامه ، وخرج الى محل الترخص مع نية العود ، ولكن يقصد إتمام السفر الأول وهو مسافة من محل الإقامة ، وغير ذلك.
وبالجملة الحكم تابع لقصده : فان كان بحيث يصدق عليه انه مسافر عرفا وتحقق شرائط القصر فيقصر والا يتم.
وما وجدت لمحاذاة البلد الذي يذهب اليه ثانيا ، وهو مسافة ، لمحل خروجه وعدمها ، أثرا مع خلوه عن القصد ، ومعه يكفى القصد.
ولعل ما ذكرناه يكون مقصود المصنف : حيث حكم بالقصر بعد الوصول الى محل الترخص ذاهبا وجائيا وفي ذلك المحل وفي محل الإقامة بعد الرجوع على ما نقل عنه ، فتأمل : فإن هذه المسئلة واقعة كثيرة مع عدم وضوح ظاهر كلام الأصحاب فيها ، للتردد فيما يفهم من ظاهره ، ولا يظهر القصد.
وما قلنا أمر تخيلى ، وليس بخارج عن القوانين ، ولا عن إجماعهم الذي نقل في هذه المسئلة : من وجوب القصر حين العود ، لاحتمال قصدهم ذلك ، فإنه مجمل غير مفصل ، فإنهم قالوا : يخرج المسافر بعد إتمام الصلاة بنية الإقامة عن كونه مسافرا ، ولا بد للتقصير (للقصر ـ خ ل) من قصد مسافة أخرى والخروج الى محل الترخص بقصد تلك المسافة ، بحيث يكون هذا الخروج جزء من تلك المسافة ، ومعلوم عدم تحقق ذلك فيما نحن فيه ، فالجمع بين ما قالوه وبين ما ذكروه فيما نحن فيه يتحقق بما قلناه ، فتأمل.
ولا بد من الاحتياط مهما أمكن : فإن الدهر خال عن العالم ، والأخذ من مرد الكتب ـ من غير سماع عن العلماء والعمل به ، مع قلة البضاعة ، والاحتمال في الكلام ، وسوء الفهم والعمل به خصوصا لغير الفاهم ـ مشكل : الله دليل