.................................................................................................
______________________________________________________
واحد من الأصحاب ـ رسالة منفردة ، من أراد الاطلاع على الحال فليقف عليها ، غير انا نقول هنا إلخ.
نقول نحن أيضا قد كتبنا ما وصل اليه فهمنا على تلك الرسالة من تحقيق الحال فليرجع اليه من أراد التذكر.
غير انا نقول هنا أيضا المسافر المقصر الناوي للإقامة عشرا ، وكذا من مضى عليه ثلاثون مترددا ، إذا خرج الى موضع ، فان لم يكن بذلك خارجا عن اسم الإقامة عن تلك البلد ، يبقى على حكمه الأول ، ويمكن توافقه مع قولهم ، بالوصول الى قبل محل الترخص ، وعدمه ، فتأمل ، فهذا يدل على اعتبار قصد عدم الخروج الى مثل ذلك المكان في تحقق الإقامة ، وتحقق الثلاثين فلا يلفق ، وقد مرت إليه الإشارة فتذكر.
وان خرج : ولعله لم يتحقق بدون الوصول الى محل الترخص : فان لم يكن أتم صلاة فريضة ، فهو مقصر مطلقا ، لانه مسافر لم يتحقق سبب الإتمام ، لأن ذلك هنا ليس إلا النية ، وهي وحدها لم تنفع ما لم يتم وقد مر : ان من بدئ عن الإقامة يقصر ، وهو مطلق ، وقد حققنا عدم توقفه على شيء ، مثل قصد مسافة بعد ذلك.
وان أتم فريضة ونوى بعده الخروج ، ولم يقصد العود واقامة مستأنفة ، فإن قصد مسافة ، فلا شك في التقصير بعد الوصول الى محله ، الى ان ينتهي السفر بما عرفت الانتهاء به. وان لم يقصد مسافة بل أقل ، فمع نيته الإقامة هناك ، لا شك في وجوب الإتمام ، واما مع عدمها ـ فيكون قاصدا للرجوع مع عدم الإقامة المستأنفة ، أو مترددا ، أو ذاهلا ، والا فننقل الكلام الى ذلك الموضع ، فنقول مثل ما قلناه أولا.
ـ فالظاهر حينئذ وجوب الإتمام مطلقا ، لانه صادق عليه : انه نوى الإقامة وصلى تماما ، فصار يتم مثل من يكون في بلده ، ولا ينقطع ذلك بمجرد الخروج الى محل الترخص ، الا ان يكون في نفسه السفر الى بلد يكون مسافة بعد العود وقبل الإقامة ، بأن يكون مسافرا عن بلد الإقامة مسافة ، بحيث يدخل فيه محل الترخص ، أو يكون بالخروج عنه قاصدا ذلك البلد ، بحيث يقال : انه مسافر الى ذلك البلد ، الا