.................................................................................................
______________________________________________________
والذي يدل عليه هو صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال : ذلك التكفير فلا تفعل (١) وظاهر النهي هو التحريم ، ويؤيده مرسلة حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تكفر انما يصنع ذلك المجوس (٢) وهذه مع إرسالها مشتملة على المكروهات : فان بعده ، ولا تلثم ، ولا تختفز (٣) ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك (٤)
فقد علم تحريم وضع اليمين على الشمال مطلقا ، وكونه تكفيرا ، وقد صرح المصنف في المنتهى على عدم الفرق في التحريم بين وضع الكف على الكف ، وعلى الذراع ، وبين معتقد الاستحباب وغيره ، وبين فوق السرة وتحتها ، وحال القراءة وغيرها ، مع قيده في التعريف حال القراءة ، فتأمل ، لعموم صحيحة محمد المتقدمة :
ثم قال أيضا قال الشيخ في الخلاف : يحرم وضع الشمال على اليمين حال القراءة وعندي فيه تردد ، إذ رواية محمد بن مسلم تضمنت العكس ، ورواية حريز تدل على المنع من التكفير ، وفي رواية محمد بن مسلم ان التكفير هو وضع اليمين على الشمال فحسب (٥) فيطالب الشيخ بالمستند ، ففهم المصنف قدس الله سره من رواية محمد ، الحصر ، وهو بحسب الظاهر كذلك.
واما البطلان فالظاهر هو العدم للأصل ، والاستصحاب ، وعدم دليل البطلان ، فإن النهي لا يدل عليه ، وهو ظاهر.
بل قد يستدل بالرواية الدالة على النهي على الصحة حيث ترك الأمر بالإعادة
__________________
(١) الوسائل باب (١٥) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
(٢ و ٤) الوسائل باب (١٥) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣ وتمام الحديث في باب (٢) من أبواب القيام حديث : ٣
(٣) بالحاء المهملة والزاء المعجمة ، وفي مجمع البحرين اى لا تتضام في سجودك ، بل يتخوى كما يتخوى البعير الضامر. وفي التهذيب (ولا تختفر) وفي الكافي (ولا تحتفر)
(٥) الوسائل باب (١٥) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١ ولفظ الحديث (عن محمد بن مسلم عن أحدهما