.................................................................................................
______________________________________________________
السلام ، كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام (١) اى كلام مبطل ، فما لم يناج يكون كلا ما مبطلا.
وروى أيضا عن أبي جعفر الثاني عليه السلام لا بأس ان يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجل (٢) ومثله صحيحة في التهذيب ، واستدل بهما على جواز الدعاء بكل لسان :
وما روى في التهذيب (في الحسن لإبراهيم) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال ان قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ، ثم ليصلي ما بقي من صلاته ، وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه ، أو يتكلم فقد قطع صلاته (٣)
فيه دلالة على بطلان الصلاة بصرف الوجه عن القبلة ، وبالتكلم ، ونجاسة دم الرعاف ومنعه الصلاة ، ووجوب الإزالة بالماء ، ولكن أظن عدم عملهم به.
والظاهر ان المراد من التكلم في الرواية ما يقال عرفا انه تكلم ، فكان مطلق التنطق يقال له التكلم عرفا حرفا أو أزيد مهملا وغيره ، ولهذا يصح تقسيمه إليها.
ولعلهم اخرجوا الحرف الواحد الذي هو غير المفهم مثل (ق) بالإجماع فبقي الباقي ، ويحتمل ان يراد منه (الكلام المفهم) بقرينة ان المراد السؤال عن الماء وتحصيل العلم به فيختص البطلان به ، لكن ما نقل من الإجماع في البطلان بالحرفين مطلقا ، يدل على الأول.
ويؤيده أيضا ما رواه الجمهور عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال : ان هذه
__________________
(١) الوسائل باب (١٩) من أبواب القنوت حديث : ٤
(٢) الوسائل باب (١٩) من أبواب القنوت حديث : ٢
(٣) الوسائل باب (٢) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٦