.................................................................................................
______________________________________________________
السلام قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت ، قال : وسألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال : يحشو أنفه بشيء ثم يصلى ، ولا يطيل إن خشي ان يسبقه الدم ، قال : وقال : إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وان كنت قد تشهدت فلا تعد (١)
وهذه تدل على أحكام أخر ، مثل عدم وجوب السلام ، وعدم الصلاة مع الرعاف وعدم الرقاء ، والمنع عن خروجه إن أمكن ، ثم الصلاة والصلاة معه. وعدم التطويل ان خشي. وجواز الصلاة في أول الوقت مع العذر في الجملة ، حيث عمم وما قيد بآخر الوقت. وأمثالها كثيرة.
وعلى البطلان بالالتفات بشرط الفحش بمنطوقها ، وبمفهومها على العدم مع عدمه ، ويمكن ان يراد بالفحش الالتفات بكله فيطابق الأول مفهوما ومنطوقا. وان يراد الى ما ورائه مطلقا فيلزم تخصيص مفهوم الاولى بمنطوق هذه ، مع عدم ظهور العموم في المفهوم. وكأنه اولى ، للجمع ، وبقاء الفحش على معناه المتبادر ،
ويؤيده عموم اشتراط القبلة : وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته يلتفت الرجل في الصلاة؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه (٢)
وحسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فان الله تعالى قال لنبيه في الفريضة : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (٣)) واخشع ببصرك ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك و
__________________
(١) الوسائل أورد قطعة منه في باب (٧) من نواقض الوضوء حديث : ٢ وقطعة منه في باب (١١) من أبواب مكان المصلى حديث : ٨ وقطعة منه في باب (٢) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١٠ وقطعة منه في باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
(٣) البقرة : (١٥٠)