.................................................................................................
______________________________________________________
والبطلان مطلقا : والظاهر التفصيل المقدم في صحيحة عبد الرحمن ، وأينما تولوا فثم وجه الله ، دليل الصحة في الجميع ، فتأمل :
وبالجملة الذي يقتضيه النظر : الصحة في المكره ، وعدمها في غيره مع إيقاع فعلها الى غير ما بين المشرق والمغرب والقبلة ، مع بقاء الوقت ، والصحة بدونهما
واعلم ان ظاهر قول المصنف (والالتفات الى ما ورائه) انه عطف على التكفير وأخواته ، فتقدير الكلام ، وبتعمد الالتفات الى خلفه ، يعنى تعمد الاستدبار أيضا مبطل ، وقوله بعد هذا ، ولا يبطل جميع ذلك سهوا أيضا يقيد تقييد البطلان بالعمد ، وصرح بذلك في المنتهى أيضا ، قال في الفصل الثالث في التروك لو التفت الى ما وراه ناسيا لم يعد صلاته إلخ فعلم من هذا ان الاستدبار ليس مما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، بل عمدا فقط فهو مثل الكلام والحال انهم جعلوه من المنافي مطلقا ، والمصنف أيضا جعله كذلك في بحث الخلل الواقع في الصلاة ، حيث قال في المنتهى : ولو سلم ثم تيقن النقيصة ، كمن سلم في الأولين من الثلاثيات أو الرباعيات ، أو صلى ركعة من الغداة وسلم ساهيا اتى بما نقص وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو ، الا ان يفعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والالتفات الى ما ورائه ، فإنه يبطل صلاته حينئذ ، وان فعل ما يبطل الصلاة عمد الا سهوا كالكلام ففيه خلاف ، الى قوله الأقرب الثاني ، أي الصحة :
فالمنافاة بين ما هنا وبين ما ذكره بل بين كلاميه في المنتهى ، ظاهرة :
وأيضا ان قيد ب (ما ورائه) يشعر بأنه إذا التفت ببدنه كله عمدا الى غير الاستدبار ـ وكذا بوجهه أيضا ان كان ذلك أيضا مراده كما يفهم من المنتهى ، والا مطلقا ، على ما فهمه الشارح ، حيث قيده بقوله ، ان كان بكله فقط ـ لم يبطل صلاته : فيلزم جواز الالتفات بالبدن والوجه عمدا الى جميع الجهات غير الخلف ، وهو مناف لاشتراط القبلة ، وعدم جواز الانحراف عنه عمدا ولو يسيرا كما هو مصرح في موضعه ، كيف وهم يوجبون الإعادة في الوقت لو وقعت الصلاة الى اليمين واليسار :