.................................................................................................
______________________________________________________
واما الركوع فيدل على البطلان بتركه سهوا صحيحتا رفاعة (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ينسى ان يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال : يستقبل (١) وما رواه صفوان ومنصور أيضا في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (٢)
وما رواه في الصحيح عن إسحاق بن عمار (الثقة الفطحي المعتمد) قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى ان يركع؟ قال : يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه (٣)
وما رواه أبو بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع؟ قال : عليه الإعادة (٤) هذا هو المشهور بين الأصحاب ،
وقال الشيخ هذه الاخبار كلها محمولة على انه نسي الركوع في الركعتين الأولتين ، فإنه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكره ، واما إذا كان النسيان في الركعتين الأخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة ، فليلق السجدتين من الركعة التي نسي ركوعها ويتم الصلاة.
والذي يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شيء عليه (٥)
وما رواه في الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه
__________________
(١) الوسائل باب (١٠) من أبواب الركوع حديث : ١
(٢ ـ ٣ ـ ٤) الوسائل باب (١٠) من أبواب الركوع حديث : ٣ ـ ٢ ـ ٤
(٥) الوسائل باب (١١) من أبواب الركوع حديث : ٢