.................................................................................................
______________________________________________________
المغرب فأعد الصلاة (١) مع عدم الفرق بينها وبين الغير على الظاهر عقلا ونقلا من الأصحاب حيث ما فرق احد على الظاهر.
ويؤيده حسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى ولا يدرى واحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم وفي الجمعة ، وفي المغرب ، وفي الصلاة في السفر (٢)
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في المغرب؟ قال : يعيد حتى يحفظ ، انها ليست مثل الشفع (٣) والظاهر انه يريد انها ليست مثل الأربع. لأنك قد عرفت كون الفجر ونحوه كذلك فيمكن جعلها دليلا على الركعتين أيضا.
ورواية سماعة ، قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ فقال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سهى فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة ، لأنهما ركعتان ، والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه ان يعيد الصلاة (٤) وهذه وان لم تكن صحيحة ، فذكرتها للتأييد.
وصحيحة العلاء (كأنه ابن رزين الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال : يعيد ، قلت : المغرب؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير ان أسأله (٥) كأنه يريد بالوتر الثلاث مع وجوبه ، أو الأولى فيه ذلك ، والروايات كثيرة.
وما رأيت ما يدل على ما ينافي ذلك ، إلا روايتي عمار الساباطي ، واحدة في المغرب ، والأخرى فيه وفي الصبح (٦) يدلان على البناء على الأكثر وفعل الركعة بعدها ، وانها إذا كانت تامة يكون تطوعا ، والا تكون تمام الصلاة. ولو كانتا صحيحتين لأمكن القول بالتخيير ، ولكنها ليستا بصحيحتين لعمار وغيره ، ويمكن
__________________
(١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥) الوسائل باب (٢) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦ ـ ٢ ـ ٤ ـ ٨ ـ ٧
(٦) الوسائل باب (٢) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١١ ـ ١٢