وعن معمر قال : قيل لعمرو بن دينار : إن طاوساً لا يرى به بأساً. فقال : لا تُعار الفروج.
وعن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاوس عن أبيه : كان لا يرى بأساً ، قال : هو حلال ، فإن وَلَدَتْ فولدها حر ، والأمة لامرأته ، لا يغرم زوجها شيئاً.
وعن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلَّت جاريتها لابنها. قال : فهي له (١).
قلت : وهو ظاهر في صحة التحليل عنده ، إلا أنه يرى أن التحليل مضافاً إلى أنه محلِّل لفرج الجارية فهو ناقل لملكيتها لمن حُلِّلتْ له.
وقال ابن حزم : وبه ـ أي وبجواز التحليل ـ يقول سفيان الثوري (٢).
* * *
قال الكاتب : قلت : لو اجتمعت البشرية بأسرها فَأَقْسَمَتْ أن الإمامين الصادق والباقر عليهماالسلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدق.
إن الإمامين سلام الله عليهما أجَلُّ وأَعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل ، أو يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع بل هذه هي الديَاثَة ، ولا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابراً عن كابر فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فهو إذن تشريع إلهي.
وأقول : لقد أوضحنا آنفاً أن الإمامين الصادقين عليهماالسلام لم يُبيحا تحليل فروج
__________________
(١) المصنف لعبد الرزاق ٧ / ١٦٩ ـ ١٧٠. ونقل السيوطي جملة من هذه الأخبار عن عبد الرزاق في تفسيره الدر المنثور ٦ / ٨٩. وراجع كتاب المحلى لابن حزم ١٢ / ٢٠٦.
(٢) المحلى ١٢ / ٢٠٦.