نكاحها ، مِن نَسَبٍ أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدَّة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ، ككونها معقوداً عليها لأحد آبائك ، وإن كان قد طلَّقها أو مات عنها قبل الدخول بها ، وككونها أختاً لزوجتك مثلاً ، أو نحو ذلك (١).
وهذه العبارة فيها تصريح بجواز نكاح الكتابية متعة ، فهل يصدِّق منصف بعد ذلك هذه الحكاية الملفَّقة؟!
* * *
قال الكاتب : فقال الرجل : كيف أصنع إذن؟
فقال له السيد شرف الدين : ابحث عن مسلمة مقيمة هناك عربية أو هندية أو أي جنسية أخرى بشرط أن تكون مسلمة.
فقال الرجل : بحثت كثيراً فلم أجد مسلمات مقيمات هناك تصلح إحداهن زوجة لي ، وحتى أردت أن أتمتع فلم أجد ، وليس أمامي خيار إما الزنا وإما الزواج وكلاهما متعذر علي. أما الزنا فإني مبتعد عنه لأنه حرام ، وأما الزواج فمتعذر علي كما ترى وأنا أبقى هناك سنة كاملة أو أكثر ثمّ أعود إجازة لمدة شهر ، وهذا كما تعلم سفر طويل فما ذا أفعل؟
وأقول : لقد قلنا آنفاً : إن السيد رحمهالله يفتي بجواز التمتع بالكتابية ، وحينئذ فإن كان هذا الشاب مقلِّداً للسيد شرف الدين فيجوز له أن يتمتع بكتابية ، وإن كان مقلّداً للشيخ كاشف الغطاء فيجوز له أن يتزوج بكتابية دواماً أو متعة كما أفتى بذلك في كتابه (تحرير المجلة) حيث قال : أما الكتابية ـ يهودية أو نصرانية بل ومجوسية ـ فإن أسلم دونها فهي على نكاحه قبل الدخول وبعده ، دائماً ومنقطعاً ، كتابياً أو غيره. وأما في الابتداء فقيل بالحرمة ، وقيل : يجوز منقطعاً لا دائماً. وقيل :
__________________
(١) مسائل فقهية ، ص ٧٢. ونحو هذه العبارة في أجوبة مسائل جار الله ، ص ٨٥.