بنَكْحِ الذكر) (١)!! هذا جواب سؤالك.
وأقول : هذا من أكاذيبه الواضحة ، فإن مثل هذه الرواية لا توجد في كتب الشيعة ، فكيف يمكن للسيد شرف الدين قدسسره أن يفتي على طبقها من غير أن ينظر في سندها ويتأكد من صحَّتها؟
إن الكاتب يظن أن الفقيه يمكنه استنباط الأحكام الشرعية بمجرد وجود رواية من غير النظر إلى سندها وما يعارضها من أخبار كما صنع هو في كل كتابه ، ولهذا لفَّق مثل هذه القضية على السيد شرف الدين.
وهذه الفتوى في الأصل منقولة عن بعض المفتين من أهل السنة ، وقد نقلها صاحب كتاب مطالع الأنوار كما في كتاب الأربعين للشيخ محمد طاهر القمي الشيرازي عن أبي حنيفة ، حيث قال :
وأعظم من هذا قوله [يعني أبا حنيفة] : إن نكاح الأم وإن علَتْ ، والبنت وإن نزلتْ ، والأخت وبنت الأخت والعمة والخالة ، جائز بشرط لف الحريرة. وإذا اشترى الرجل أُمَّه وأخته وقرابته جاز له نكاحهن ، والأجير إذا استأجره جاز له أن يلوط به بلف الخرقة ، وقال في المشتري بأنه لا يجوز له ذلك إلا بشرط كونه غير محصن ، وقال ناظمهم :
وجائزٌ نَيْكُ الغُلامِ الأَمْرَدِ |
|
مُجَوَّزٌ لِلرَّجُلِ المجرَّدِ |
هذا إذا كانَ وحيداً في السَّفَرْ |
|
ولم يَجِدْ أنثى تَفِي إلا الذكَرْ (٢). |
ولا ندري هل كان أبو حنيفة يفتي بذلك ، أو أن ذلك مما هو منقول عنه من غير تثبُّت وتحقيق.
__________________
(١) هنا حاشية له أخرى سيأتي الجواب عنها كذلك.
(٢) كتاب الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين ، ص ٦٤٧.