حقّه ، يثبت الحكم للباقي بقاعدة الاشتراك (١).
وفيه : أنّه لو دلّ دليل على ثبوت حكم في حقّ المدرك للزمانين ، فالأمر كما أفاده ، أمّا ثبوت ذلك بالأصل في حقّه فلا يوجب ثبوته في حقّ غيره ممّن لا يكون له يقين وشكّ. وبعبارة أخرى : قاعدة الاشتراك لا بدّ في جريانها من إحراز اتّحاد الصنف ، وتثبت بها الأحكام ـ الثابتة في حقّ بعض أفراد المكلّفين في لسان الأدلّة ـ في حقّ غيره ممّن يكون متّحدا معه صنفا لا غير من يكون كذلك ، فإذا سأل سائل عن حكم الذهاب بريدا والإياب بريدا فأجابه الإمام عليهالسلام بوجوب القصر ، نعمّم الحكم بالقاعدة لغير هذا الرّجل السائل من المسافرين ، لا الحاضرين ، فمقتضى القاعدة هو جريان استصحاب أحكام هذه الشريعة في حقّ كلّ من يكون على يقين منها وشكّ في بقائها ، لا من لا يقين له بثبوتها في حقّه أصلا.
وثانيا : بأنّ الحكم ثابت لطبيعيّ المكلّف من غير مدخليّة أشخاص المكلّفين في ذلك (٢).
والظاهر أنّ غرضه قدسسره أنّ الأحكام جعلت بنحو القضايا الحقيقيّة على أفراد المكلّفين من غير خصوصيّة لبعض دون بعض وجماعة دون جماعة ، فإذا علمنا بجعل حكم في هذه الشريعة أو في الشرائع السابقة ـ بحيث لو لم نحتمل نسخه ، لكان فعليّا في حقّنا أيضا ، وشكّنا في بقائه من جهة احتمال النسخ ـ فلا مانع من استصحابه ، لتماميّة أركانه كما لا يخفى.
وإشكال آخر مختصّ باستصحاب أحكام الشرائع السابقة ، وهو أنّا نعلم إجمالا بنسخ كثير منها ، ونحتمل أن يكون المشكوك من المنسوخ ، ولا يجري
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣٨١.
(٢) فرائد الأصول : ٣٨١.