ولا يرد على هذا إلّا الإشكال الجاري في استصحاب الزمان في الزمانيّات بأنّ استصحاب بقاء النهار لا يثبت كون هذا الزمان نهارا ، وهكذا في المقام استصحاب بقاء أوّل الشهر لا يثبت أنّ هذا اليوم أوّل الشهر.
والجواب هو الجواب ، وما ذكرنا جار في جميع أيّام الشهر ولياليه ، بخلاف ما أفاده شيخنا الأستاذ قدسسره ، فإنّه في غير الأوّل يحتاج إلى ضميمة عدم القول بالفصل.
وتوهّم تركّب موضوع تلك الأحكام من كون اليوم من شوّال وعدم كون سابقه منه فيمكن إحرازه بضمّ الوجدان إلى أصالة عدم كون اليوم السابق من شوّال ، واضح الدفع ، ضرورة أنّ عنوان أوّل الشهر ، الّذي هو موضوع لتلك الأحكام عنوان بسيط منتزع عمّا ذكر ، كما هو واضح لا يخفى.
ومنها : استصحاب عدم وجود الحاجب في أعضاء الوضوء أو الغسل لإثبات تحقّق الغسل ووصول الماء إلى البشرة ، أو في محلّ المتنجّس لإثبات تحقّق الغسل (١).
وهذا الأصل مثبت ، ودعوى خفاء الواسطة قد عرفت ما فيها ، وأنّه لا فرق بين خفاء الواسطة وعدمه في عدم حجّيّة الأصل المثبت.
وربما يتوهّم استقرار السيرة على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب.
وفيه : أنّ السيرة غير متحقّقة إلّا في مورد الاطمئنان بعدم وجود الحاجب أو في مورد الغفلة عنه ، وعلى فرض تحقّقها في غيرهما فهي ناشئة من فتاوى الفقهاء بذلك لتخيّل حجّيّة الأصل المثبت أو غير ذلك. وبالجملة إثبات السيرة المتّصلة بزمان المعصوم عليهالسلام الكاشفة عن رضاه عليهالسلام بذلك دونه خرط القتاد.
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣٨٧.