لا يكون زمان اليقين بعدم الإسلام ، إذ المفروض تحقّق الإسلام فيه ، ولا زمان الشكّ في حدوث الإسلام ، إذ الفرض كون زمان الشكّ في حدوثه هو يوم الأحد ، وحيث إنّا نحتمل وجدانا حدوث الموت يوم الأحد فنحتمل انفصال الزمانين والتخلّل في البين ، فلا يمكن التمسّك ب «لا تنقض اليقين بالشكّ» لمثل المقام ، لعدم العلم بشموله له ، وعدم إمكان كون العامّ محرزا لموضوع نفسه (١). هذا ملخّص ما أفاده في متن الكفاية وهامشها بتوضيح منّا.
وفيه : أنّه إن كانت العبرة بعدم تخلّل زمان بين الزمانين ـ أي زماني المشكوك والمتيقّن ـ واقعا ، فلازمه أن لا يكون شيء من الحادثين مشكوكا في زمان أصلا ، فإنّ الإسلام مقطوع التحقّق يوم السبت إن كان الموت حادثا يوم الأحد واقعا ، ومعلوم البقاء يوم الأحد ، وإن كان العكس فالعكس ، فأين زمان الشكّ فيه؟
وإن كانت العبرة بفعليّة الشكّ واليقين في زمان واحد ، وأنّ المكلّف لا بدّ في زمان إجراء الاستصحاب أن يكون على اليقين بتحقّق الكفر سابقا والشكّ في بقائه ، فلا يعقل احتمال الانفصال ، فإنّ اليقين والشكّ صفتان وجدانيّتان غير قابلتين لدخول الشكّ فيهما ، فكلّ أحد يعرف أنّه شاكّ أو متيقّن ، فيوم الأحد ـ في المثال المتقدّم ـ هو زمان اليقين بعدم الإسلام يوم الجمعة ، وهذا اليوم بعينه زمان الشكّ في حدوث الإسلام بعد يوم الجمعة إلى زمان حدوث الموت واقعا ، ولا يعقل احتمال انفصال زمان الشكّ عن زمان اليقين ، فإنّ معنى انفصاله عنه جزما أو احتمالا أن يفصل اليقين بخلاف الحالة السابقة بين اليقين والشكّ جزما أو احتمالا ، ومن المعلوم أنّه يوم الأحد في المثال يعلم بعدم
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤٧٨ ـ ٤٧٩.