بالقياس إلى ذات العمل في القسم الأوّل ، وبالقياس إلى وصف العمل ولونه ـ ككونه عن تقليد صحيح ـ في القسم الثاني.
ومن ذلك ظهر أنّه لو عمل عملا بلا اجتهاد ولا تقليد لكن يحتمل مطابقته للواقع من جهة احتمال أنّه احتاط فيه ، يكون مشمولا لقاعدة الفراغ أيضا.
الثالث : أن يكون الشكّ في صحّة المأتيّ به لأجل أمر خارج عن اختياره ، بمعنى أنّه يعلم بما أتى به بجميع خصوصيّاته لكن يحتمل صحّته لاحتمال تطابق المأمور به معه قهرا. وهذا هو الّذي يعبّر عنه بما كانت صورة العمل محفوظة عند العامل ، كما إذا علم بأنّه توضّأ بمائع خارجي خاصّ وشكّ في أنّ ما توضّأ به ماء أو غير ماء ، أو صلّى إلى طرف وبعد فراغه شكّ في أنّ القبلة كانت في هذا الطرف الّذي صلّى إليه أو كانت في خلافه أو يمينه أو يساره. والظاهر عدم شمول الروايات لهذه الصورة أيضا ، فإنّ القطع حال الصلاة بأنّ هذا الطرف قبلة لا يفيد شيئا فضلا عن احتمال كونه ملتفتا حال العمل واحتمال كونه قاطعا بكون القبلة في هذا الطرف.
وبالجملة ، احتمال الأذكريّة يفيد في مقام يكون القطع بها فيه موجبا لبراءة الذمّة يقينا ، والقطع بها في المقام لا يفيد ذلك فضلا عن احتمالها.
وهذا القسم أيضا لا فرق فيه بين الشبهة الموضوعيّة ، كالمثالين المذكورين ، وبين الشبهة الحكميّة ، كما إذا توضّأ بماء الورد ـ مثلا ـ ثمّ شكّ في أنّ الوضوء معه صحيح أم لا ، فإنّ القطع بصحّة الوضوء معه حال العمل لا يفيد مع الشكّ في صحّته معه بعده فضلا عن احتمال كونه قاطعا بصحّة الوضوء معه.
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ جريان قاعدة الفراغ منحصر بما إذا كان الشكّ في