بانتقال الشاة إلى ملكه ، فإنّه لازم عقلي لصحّة المعاملة (١).
وظاهر كلامه قدسسره أنّ أصالة الصحّة جارية لكن لا يترتّب عليها لازمها العقلي.
وفيه : مسامحة واضحة ، فإنّ أصالة الصحّة لا تجري في المثال ، لما مرّ من أنّ إحراز قابليّة العوضين للتملّك لازم لجريانها ، وعلى فرض التنزّل فلا يثبت بأصالة الصحّة انتقال الشاة إلى البائع ، فإنّه لازم عقلي للصحّة.
ثانيها : ما نقله الشيخ قدسسره عن العلّامة (٢) قدسسره من أنّه لو قال المالك : آجرتك هذه الدار مثلا كلّ شهر بدرهم ، وقال المستأجر : بل سنة بدينار ، لا يحكم بأصالة الصحّة بكون المالك مستحقّا للدينار والمستأجر مستحقّا لاستيفاء منفعة السنة ، فإنّ كلّا منهما لازم عقليّ للصحّة.
هذا من جهة ربط الفرع بالمقام ، وأمّا الكلام في أصل هذا الفرع : فتارة يقع في حكمه في نفسه ، وأخرى في حكمه في مقام الترافع.
أمّا حكم إجارة كلّ شهر بدرهم ونظائره ممّا هو متعارف في هذه الأزمنة ففيه قولان : البطلان حتى بالقياس إلى الشهر الأوّل ، لجهل مدّة الإجارة ، والصحّة في الشهر الأوّل فقط ، لانحلال هذه الإجارة إلى إجارة الشهر الأوّل وغيره ، فلا مانع من صحّتها في الشهر الأوّل ، لمعلوميّة المدّة ومال الإجارة فيه.
وهذا نظير بيع ما يملك وما لا يملك ، أو بيع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة ، إذ قرّر في محلّه أنّ الصحّة في المملوك وفيما يملك هي مقتضى القاعدة ، لانحلال البيع إلى بعين ، فبطلان أحدهما أو توقّفه على إجازة المالك لا يضرّ بصحّة الآخر ولزومه. وهذا القول هو الحقّ الحقيق بالتصديق.
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤٢٠.
(٢) فرائد الأصول : ٤٢٠ ـ ٤٢١ ، وانظر : قواعد الأحكام ١ : ٢٣٦.