المعلومة حالها سابقا ، ولا تكون مشمولة للروايات أيضا ، فهل يلحق بالعلم بحال اليد سابقا العلم بحال المال بأن علمنا أو قام دليل آخر على أنّه كان قبل ذلك لغير ذي اليد يقينا واحتملنا انتقاله إليه حين حدوث اليد؟
صور المسألة تسع ، فإنّ ملكيّة غير ذي اليد للمال إمّا أن يعلم بالعلم الوجداني أو البيّنة أو الإقرار ، وكلّ من هذه الثلاث إمّا أن يكون في مورد الدعوى والمرافعة أو لا ، وفي مورد الدعوى إمّا أن يكون العلم أو البيّنة أو الإقرار متعلّقا بملكيّة المدّعي أو شخص آخر أجنبيّ عن الدعوى.
أمّا ما لم يكن في مورد الدعوى من الصور الثلاث : فلا إشكال في كون اليد أمارة للملكيّة الفعليّة ، ولا يضرّها ثبوت كون المال سابقا للغير ، فإنّ الملكيّة السابقة لغير ذي اليد لا تنافي ملكيّته فعلا بمقتضى اليد.
وأمّا ما كان في مورد الدعوى وكان المدّعي للملكيّة أجنبيّا من الصور الثلاث : فلا إشكال فيه أيضا ، إذ لا ربط له بالمال ، فإنّ المفروض أنّ العلم أو البيّنة أو الإقرار لم يتعلّق بكون المال له بل تعلّق بكون المال لشخص آخر لا يدّعي شيئا.
وأمّا الصور الثلاث التي ثبت بالعلم أو البيّنة أو الإقرار أنّ المدّعي هو الّذي كان سابقا مالكا للمال : فلا إشكال في الصورة الأولى منها ، وهي صورة علم الحاكم بذلك ، سواء قلنا بأنّ الحكم يحكم بالأيمان والبيّنات ولها موضوعيّة بالإضافة إلى الحكم لا بعلمه على ما يستفاد من قوله عليهالسلام : «إنّما أقضي بينكم بالأيمان والبيّنات» (١) أو قلنا بأنّه يحكم بعلمه الوجداني أيضا ، إذ على كلّ حال لا يعلم الحاكم بالملكيّة الفعليّة للمدّعي ، فيحتاج إلى
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٤ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٢ ، الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١.