نعم ، في بعض روايات القضاء «من عرف شيئا من قضايانا» (١).
ومن هنا ظهر أنّ من يرى انسداد باب العلم ـ كالمحقّق القمّي ـ لا يجوز له القضاء ، ولا يجوز أيضا للغير تقليده.
أمّا على الحكومة : فواضح ، فإنّ العمل بالظنّ على ذلك ليس عملا بالطريق الشرعي ، بل يكون نظير العمل بالظنّ في مورد اشتباه القبلة وضيق الوقت عن الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة ، فاللازم هو الصلاة إلى الطرف الّذي يظنّ أنّ القبلة فيه بمعنى أنّه امتثال ظنّي في ظرف عدم التمكّن من الامتثال العلمي ، لحكم العقل بعدم وجوب أزيد من ذلك ، والعامل بالظنّ الانسدادي ليس عالما لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري ، وهو بنفسه يعترف بأنّه جاهل ، غاية الأمر أنّه لا يجوز له تقليد غيره ، فإنّه يرى القائل بالانفتاح جاهلا جهلا مركّبا.
وأمّا على الكشف : فهو وإن كان عالما بالحكم ، إذ الظنّ ـ على الكشف ـ طريق شرعي إلّا أنّه طريق لمن تمّت عنده مقدّمات دليل الانسداد ، التي منها بطلان تقليد الغير ، والمقلّد يجوز له تقليد الغير فكيف يصحّ له تقليد من لا يكون ظنّه حجّة إلّا لنفسه!؟ فإنّ التقليد باطل في حقّه لا المقلّد.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٢ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢١٩ ـ ٥١٦ ، الوسائل ٢٧ : ١٣ ، الباب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.