الأوّل : فيما إذا علم تفصيلا أو إجمالا بمخالفتهما وعلم أيضا بعدم موافقة فتوى المفضول للاحتياط. ولا إشكال في وجوب تقليد الأعلم في هذه الصورة ، لعدم شمول أدلّة جواز التقليد من السيرة وغيرها لهذه الصورة.
أمّا السيرة : فعلى الخلاف قطعا.
وأمّا الآيات والروايات : فلا يعقل شمولها لكليهما ، ولا لأحدهما ، كما مرّ في الخبرين المتعارضين ، فيتساقطان ، وبعد التساقط لا دليل على جواز تقليد المفضول ، ولا على التخيير ، وينحصر الدليل حينئذ ببناء العقلاء على اتّباع قول الأفضل.
الموضع الثاني : فيما إذا احتمل المخالفة احتمالا بدويّا. والظاهر جواز تقليد المفضول في هذه الصورة ، لشمول الأدلّة لها أيضا حتى السيرة ، فإنّ بناء العقلاء ليس على الرجوع إلى الأفضل من أرباب الصنائع بحيث يبقى غير الأفضل منهم قاعدين في دارهم لا يرجع إليهم أحد.
وأمّا توهّم كون الشبهة مصداقيّة ، لأنّ الأدلّة اللفظيّة لا تشمل صورة المخالفة فمع الاحتمال يحتمل عدم الشمول ، فمدفوع : بأنّ هذا الاحتمال مدفوع بالأصل ، فإنّ الأصل عدم حصول المخالفة بينهما.
هذا ، وقد استدلّ على وجوب الرجوع إلى الأعلم في هذه الصورة أيضا بوجوه كلّها ضعيفة :
منها : المقبولة (١).
وفيه أوّلا : أنّ موردها الحكومة ، فالحكم على طبقها في مورد الفتوى قياس.
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٧ ـ ٦٨ ـ ١٠ ، الفقيه ٣ : ٥ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ ـ ٨٤٥ ، الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ـ ١٠٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.