لشخص ببيع ونحوه ، والثاني نظير الإيصاء ، فإنّه اعتبار للملكيّة بعد الموت ، والواجب المشروط أيضا حقيقته ترجع إلى هذا ، فإنّه يعتبر قبل الزوال وجوب الصلاة عند الدلوك ، أو يعتبر ـ حين يعتبر ـ وجوب الحجّ عند حصول الاستطاعة ، وفرقه مع الواجب التعليقي على هذا ظاهر ، فإنّ الواجب التعليقي نظير إجارة العين المستأجرة سنة ، فإنّ الموجر بالفعل يعتبر ملكيّة المنفعة للمستأجر ، لكن زمان متعلّق معتبره ـ وهو المنفعة بعد انقضاء سنة ـ متأخّر.
والحاصل : أنّ زمان الاعتبار والمعتبر في الواجب التعليقي واحد ، وإنّما يكون متعلّق المعتبر متأخّرا ، وزمان الاعتبار في الواجب المشروط فعليّ ، وأنّ المعتبر مقيّد بالزمان المتأخّر أو زمانيّ كذلك.
وبالجملة ، إذا اعتبر الشارع كون فعل على ذمّة المكلّف ، وجعله على عهدته في أيّ وعاء من الأوعية ، فما دام هذا الاعتبار باقيا ، يترتّب عليه حكم العقل بوجوب الانبعاث عن بعث المولى ولزوم إطاعته في ظرفه ، وإذا ثبت عدم الاعتبار ولو بالأصل ، فلا بعث حتى يحكم العقل بلزوم الانبعاث عنه ، فإذا استصحبنا عدم جعل وجوب الجلوس بعد الزوال ، فالعقل يحكم بعدم استحقاق العقاب على ترك الجلوس في ظرفه ، وهذا عين استصحاب عدم المجعول لا أمر ملازم له.
وممّا يوضّح ذلك : أنّه لم يستشكل أحد في استصحاب عدم النسخ عند الشكّ في النسخ ، مع أنّ استصحاب بقاء الجعل وعدم نسخه لو لم يترتّب عليه أثر فإثباته لبقاء المجعول الّذي يترتّب عليه الأثر من الأصل المثبت.
هذا ، ولكن مع ذلك لا نوافق النراقي قدسسره على الإطلاق ، بل نفصل بين ما كان المستصحب حكما إلزاميّا أو مستتبعا له كالنجاسة ، وما لم يكن كذلك ، بل كان حكما غير إلزامي أو ما يستتبع ذلك ، كما في الطهارة عن الحدث ،