أحكام النساء أيضا والعلاقات الأسريّة ، سواء قلنا إنّها داخلة في ما استفتوا فيه ـ وهو الحقّ ؛ لأنّه المستفاد من سياق الآية الكريمة وعمومها ـ أم كانت خارجة عنه.
والخوف : توقّع المكروه بظهور بعض أماراته وأسبابه ، وإنّما اعتبر عزوجل خوف النشوز والإعراض دون نفسهما ؛ لأنّ موضوع الصلح يتحقّق من حين ظهور العلامات والأمارات الّتي يتعقّبها الخوف.
ومادّة (نشز) تدلّ على الارتفاع يقال : أرض ناشزة ، أي : مرتفعة ، وفي حديث خاتم النبوّة : «بضعة ناشزة» ، أي : قطعة لحم مرتفعة عن الجسم ، والنشاز هو الأمر المنقطع عن غيره لسبب من الأسباب ، فيقال : زوج ناشز ، إذا ترفّع واستعلى على زوجته وترتّب عليه سوء المعاملة والتكبّر ، ويتّصف به كلّ واحد من الزوجين.
والإعراض هو الميل والانحراف عن الشيء ، وللنشوز والإعراض مظاهر مختلفة متفاوتة ، ولا يمكن الأخذ والحكم شرعا بكلّ مظهر إلّا إذا ورد من قبل الشارع أنّه نشوز أو إعراض. ولكن المتّفق عليه أنّ النشوز يتحقّق بترك المضاجعة والنفقة ، والإعراض بترك الكلام والأنس والانحراف بالوجه عن الزوجة وسوء المعاشرة ، وسيأتي في البحث الفقهي تتمة الكلام إن شاء الله تعالى.
والبعل : الزوج ، وأطلق على المأذون شرعا أيضا من باب الملازم الغالب ، كما في حديث التشريق : «انّها أيام أكل وشرب وبعال» وجمعه بعولة ، كالفحل والفحولة ، وبما أنّ الذكر من الزوجين ـ الّذي هو البعل ـ له استعلاء على المرأة كما قال تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) [سورة النساء ، الآية : ٣٤] ، سمّى كلّ مستعل على غيره ؛ ولذا سمّى العرب معبودهم الّذي يتقرّبون به إلى الله تعالى بعلا ، قال تعالى : (أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ) [سورة الصافات ، الآية : ١٢٥].
والمعنى : وإن خافت امرأة بأن ثبت لها من بعض الأمارات ، وتحقّق لها ذلك