بحث فقهي :
يستفاد من الآيات المباركة بضميمة الروايات الواردة في الأحكام المستفادة منها أمور :
الأوّل : لا يجوز لأحد التصرّف في أموال اليتامى ولا في أنفسهن ، إلّا بعد مراجعة الولي على اليتيم أو اليتيمة كالجدّ ـ أب الأب ـ لو كان وإلّا فالحاكم الشرعي ، على تفصيل ذكرناه في كتاب النكاح من (مهذب الأحكام) ، ولا بدّ في التصرّف مطلقا من المصلحة تعود لليتامى للآية الشريفة ، ولقوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [سورة الانعام ، الآية : ١٥٢] ، وللروايات الواردة في هذا الباب ، كما لا يجوز لليتامى التصرّف في أموالهم وأنفسهم للحجر عليهم شرعا كما ذكرنا في الفقه ويرفع الحجر بذهاب اليتم بالعلامات المقرّرة شرعا ، كما ذكرناها في كتاب الحجر من (مهذب الأحكام).
الثاني : النشوز في الزوجة يتحقّق بأمور : منها الخروج عن بيت الزوج بلا إذن منه إن لم يكن خروجها واجبا شرعيا ، ويدلّ على ذلك روايات كثيرة ذكرنا بعضها في كتاب النكاح من (مهذب الأحكام).
ومنها : عدم تمكين نفسها للزوج فيما يجب عليها التمكين ، ويدلّ على ذلك الأدلّة الأربعة ، كما قرّرناها في محلّه.
ومنها : عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتع بها والالتذاذ منها ؛ للروايات الدالّة على ذلك ، مضافا إلى الإجماع.
وإذا تحقّق النشوز يسقط وجوب النفقة عن الزوج في النكاح ، ويستمر السقوط ما دام النشوز باقيا ، للأصل. وإذا رجعت عن النشوز وتابت رجع وجوب النفقة على الزوج وتستحقّها لتحقّق المقتضي ورفع المانع ، فتشمله الإطلاقات والعمومات.