وأمّا نشوز الزوج فيتحقّق بإظهار الخشونة لها قولا وفعلا ، ولا يوجب نشوزه سقوط النفقة الواجبة عليه.
ثمّ إنّ مقدار النفقة من الكميّة والكيفيّة موكول إلى العرف المتداول حسب كلّ عصر وزمان ، كما ذكرنا ذلك في كتاب النكاح من (مهذب الأحكام).
الثالث : يستفاد من قوله تعالى : (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) قاعدة فقهيّة فيها البركة لعمومها ، وهي : «جريان الصلح في جميع العقود دالا ما خرج بالدليل» ، كالنكاح مثلا على ما ذكرنا في كتاب الصلح ، وتدلّ عليها كلمة «خير» الساري في جميع العقود بلا تقييد ولا تخصيص ، وللروايات الكثيرة ، منها ما عن نبيّنا الأعظم صلىاللهعليهوآله : «الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا حرّم حلالا وأحلّ حراما ، والمسلمون على شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا» ، وغيره من الروايات المستفيضة ، مضافا الى الإجماع.
ولا يختصّ الصلح بالعقود التمليكيّة ـ كالبيع والإجارة وغيرهما ـ بل يجري في غيرها أيضا ـ كما ذكرنا في كتاب الصلح من (مهذب الأحكام) وهو يفيد فائدة سائر العقود أيضا ، فقد يفيد فائدة البيع أو الإجارة أو الهبة أو الإبراء وهكذا ، ولا يشترط فيه أن يكون مسبوقا بالنزاع.
والصلح : عقد لازم سواء كان مع العوض أو بدونه ، لأصالة اللزوم في كلّ عقد إلّا ما خرج بالدليل ، ولم يدلّ دليل فيه على الخروج ، وذكرنا في كتاب البيع من (مهذب الأحكام) ما يتعلّق بها.
ويغتفر في الصلح ما لم يغتفر في غيره من الشرائط والأحكام المعتبرة في العقود ؛ لأنّه خير ، ولا قيد في الخير إن لم يقيّده الشرع.
الرابع : وجوب التساوي في القسمة بالمبيت عند كلّ واحدة من الزوجات ، وكذا في النفقة حسب لياقة الزوجة وشرفها.