نعم ، لو كان الرجحان خارجا عن القدرة كالحبّ والمودّة فيسقط وجوب التعديل والتساوي ، كما تقدّم في التفسير.
وعن ابن مسعود في قوله تعالى : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ) قال : «في الجماع». ولكن ذلك مجرّد دعوى منه لم تستند إلى معصوم أو دليل عقلي معتبر ، مع أنّ الجماع قد يكون باستطاعة الشخص ـ لاختلاف الأمزجة ـ ولا يكون كالحبّ والمودّة ، فالمناقشة فيما ذكره واضحة والله العالم.
والحمد لله أولا وآخرا