بحوث المقام
بحث دلالي :
تدلّ الآيات الشريفة على أمور : ـ
الأوّل : يدلّ قوله تعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً) على أنّ الإيمان جنّة واقية يحفظ بها دماء المؤمنين ، ويستفاد من نفي الاقتضاء المستفاد من (ما) النافية المتضمّن للنهي التكليفي أيضا ، أنّه لا يوجد في المؤمن بعد دخوله في حريم الإيمان وبعد أن حماه الإيمان اقتضاء للقتل أبدا ، وأنّ المؤمن لا يقصد قتل مؤمن أصلا ، فإذا تحقّق منه شيء من ذلك لكان قتلا خطأ ؛ لعدم وجود قصد إليه ، ويستفاد هذا من تكرار لفظ المؤمن أيضا.
الثاني : يستفاد من تفصيل الحكم في قتل الخطأ ـ بين قتل المؤمن وهو من المؤمنين ، فتكون فيه الديّة والكفّارة ، وقتله وهو بين الأعداء ، فإنّ فيه الكفّارة فقط ، وقتله وهو بين العاهدين ففيه الديّة والكفّارة معا ـ أهميّة هذا الحكم ، فإنّه لم يذكر في مورد الخطأ في الشريعة المقدّسة تفصيل بهذا المضمون ، مع أنّ الحكم موضوع عن الفعل الخطأ ، كما ورد عن نبيّنا الأعظم صلىاللهعليهوآله : «رفع عن أمّتي تسع ـ وعدّ منها ـ الخطأ والنسيان» ، فيستفاد من ثبوت الحكم في مورد الخطأ في المقام وتفصيل الحكم فيه أهميّة الدماء في الإسلام ، وأنّه لا يجوز إراقة الدماء المحترمة إلّا إذا ورد من قبل الشارع الأقدس الإذن فيها صريحا.
الثالث : يستفاد من ثبوت الديّة والكفّارة في قتل المؤمن خطأ وهو بين قومه من الكفّار المعاهدين ، أهميّة العهد والميثاق ، فلا بد أن يحفظ ولا يجوز نقضه.
الرابع : يدلّ قوله تعالى : (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) على أنّه لا بدّ من رفع ما يوجب التنازع والخصام في هذا الموضوع القابل للجدال ، بأن تكون الديّة حاضرة