والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين [١]
______________________________________________________
وعن البحار : « أنه المشهور » وهو غير بعيد. وعن المقنعة ، والمقنع : التحديد بالشبر ، وكأنه لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ، دع بينهما فصلا ، إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره » (١) ، واحتمله في الحدائق لأنه المفهوم من النصوص. وفيه : أن النصوص المتعرضة لذلك ظاهرة في كونها في مقام الآداب والسنن لا الأجزاء والشرائط ، فلا يعول عليها في دعوى الوجوب ، ولا سيما مع ظهور اتفاق الأصحاب على الاستحباب.
[١] فقد أوجبه في الجواهر للأصل والتأسي ، ولأنه المتبادر المعهود ولعدم الاستقرار بالوقوف على الأصابع لا القدمين ، ولخبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « كان رسول الله (ص) يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه ( طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ) (٢) » (٣) وقريب منه خبره الآخر (٤) المحكي عن تفسير القمي. وفيه : أنه لا مجال للأصل مع إطلاق دليل اعتبار القيام ، مع أن الأصل البراءة ، ودليل التأسي قد عرفت إشكاله ، والتبادر بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق ، وعدم الاستقرار ممنوع كلية ، وخبر أبي بصير إنما يجدي لو دل على نفي المشروعية لا نفي الإلزام ، ولعل الظاهر منه الثاني ، نظير قوله تعالى : ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) (٥) و ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب القيام حديث : ٢.
(٢) طه : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب القيام حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب القيام حديث : ٣.
(٥) المائدة : ٦.