ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة [١] ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها.
( مسألة ٦ ) : الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة [٢] خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى الصحة معه [٣].
( مسألة ٧ ) : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه [٤] فيأتي بها جزءاً فجزءاً ويجب عليه أن ينويها أولا على الإجمال.
( مسألة ٨ ) : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء [٥] فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو
______________________________________________________
المندوبة أو أنه تشريع في توصيف الأمر الندبي بها بأنه وجوبي وذلك لا يقتضي المحذور المتقدم.
[١] كما تقدم في مسألة عدم وجوب تعيين القصر والتمام في أماكن التخيير ، بل هنا أظهر لعدم كونها أجزاء حقيقة كما عرفت.
[٢] لم أقف على قائل بالتحريم. نعم تقدم عن البيان أن اللفظ إحداث شرع ، لكن صرح رحمهالله بالكراهة ، فراجع ما تقدم في أول مبحث النية.
[٣] قد توقف المصنف رحمهالله في مبحث صلاة الاحتياط في جواز فعل منافيات الصلاة بينها وبين صلاة الاحتياط ، فالجزم منه بالصحة هنا لا بد أن يكون من جهة دعوى عدم عموم الكلام المنافي للتلفظ بالنية ، لكنه غير ظاهر.
[٤] هذا الوجوب من باب وجوب المقدمة العلمية.
[٥] على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل