بل جميع النوافل [١] ، حتى صلاة الشفع على الأقوى [٢] ويتأكد في الجهرية من الفرائض [٣]
______________________________________________________
هذا ولا تصلح هذه النصوص لإثبات وجوبه في الجهرية ـ كما نسب أيضاً الى ابن أبي عقيل ـ لعدم ظهورها في الوجوب ، لورودها في مقام بيان ما يقنت فيه من الصلوات ، لا في مقام تشريع حكمه. اللهم إلا أن يكون ذلك مقتضى الجمع بينها وبين مطلقات الأمر به. لكنه أيضاً مدفوع بما سبق من صحيح البزنطي.
[١] إجماعا. كما عن غير واحد. قال في التذكرة : « وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة ، فرضاً كانت ، أو نفلا ، أداء ، أو قضاء ، عند علمائنا أجمع ». ونحوه عبارات المعتبر ، والمنتهى. ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن القنوت ، فقال (ع) : في كل صلاة فريضة ونافلة » (١) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع » (٢) ، ونحوهما غيرهما.
[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الأولى من فصل أعداد الفرائض ونوافلها.
[٣] كما عن السيد ، والشيخ ، والحلي ، والعلامة ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ، وغيرهم. للنصوص المتقدمة المخصصة له بها بعد حملها على التأكد جمعاً بينها وبين غيرها. لكن في موثق أبي بصير : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت ، فقال (ع) : فيما يجهر فيه بالقراءة. فقلت له : إني سألت أباك (ع) عن ذلك فقال (ع) لي : في الخمس كلها ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب القنوت حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب القنوت حديث : ١٢.