بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة [١] فيأتي بالذكر. وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.
( مسألة ١٥ ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر [٢]. نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
______________________________________________________
اضطرار فان قلنا بعموم حديث : « لا تعاد الصلاة » (١). للفوات الاضطراري اجتزأ بما وقع وعليه السجود ثانيا ، وان قلنا باختصاصه بالسهو وجب استئناف الصلاة من رأس ، لعدم إمكان التدارك إلا بذلك.
[١] فيه إشكال ، لأن تخلل العدم يوجب التعدد ، وعليه يكون الذكر للأولى قد فات محله اضطراراً ، فيأتي فيه الكلام المتقدم ، أما السجدة الثانية فلا بد من استئنافها لعدم وقوعها بعد الجلوس الواجب بين السجدتين مضافا الى عدم وقوعها عن قصد ، والظاهر منهم ( رضوان الله عليهم ) اعتبار ذلك في السجود كالركوع ، فنية البقاء فيهما غير كافية ، وعلى هذا لا يجب عليه الذكر في هذه السجدة ، بل يجب عليه الجلوس ثمَّ السجود ثانيا. نعم لا تبعد دعوى صدق السجدة الواحدة عرفا على مجموع السجدتين وعد الثانية بقاء للأولى ، فعليه الذكر فيها واستئناف الثانية بعد الجلوس وان كانت لا تخلو من تأمل.
[٢] لعمومات التقية الشاملة لصورة وجود المندوحة ، وقد تقدم
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.