( مسألة ١١ ) : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق [١].
( مسألة ١٢ ) : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث أنه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً [٢] فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أياً منها شاء مخيراً بين الثلاث [٣] ، فحيث أن الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة. نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب.
______________________________________________________
يأتي إن شاء الله تعالى.
[١] لما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من جواز الذكر ، والدعاء ، والقرآن في الصلاة إذا لم يؤت بها بقصد الجزئية.
[٢] قد عرفت أن هذا الاحتمال لا مستند له.
[٣] هذا مترتب على أن الواجب تسبيحة واحدة ، وأنها ذاتاً غير التسبيحة المستحبة ، نظير نافلة الصبح وفريضته ، فإنه حينئذ له قصد الوجوب بواحدة أيها شاء ، ويقصد بغيرها الاستحباب ، ولا يتعين عليه جعلها الأولى بالخصوص إذ لا موجب له ، أما لو كان المستحب عين الواجب ذاتاً ، وإن كان غيره حصة ، كما لو أمر بصوم يومين أحدهما واجب والآخر مستحب ، تعين كون الأول هو الواجب والزائد عليه مستحباً ، لأنه لا بد أن يكون موضوع الوجوب صرف الطبيعة ، إذ لو كان موضوعه الوجود المقرون بالوجود لاحقاً أو سابقاً وجب التكرار ،