______________________________________________________
نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى [١] وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط.
( مسألة ٥ ) : إذا جهر عمداً بطلت صلاته ، وأما إذا جهر جهلا أو نسياناً صحت [٢] ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع.
( مسألة ٦ ) : إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس [٣] ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط عدمه [٤].
( مسألة ٧ ) : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات
[١] كما تقدم في المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق ، وتقدم خلاف الحلي ، ودليله ، وضعفه.
[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق.
[٣] لإطلاق دليل التخيير من دون مقيد.
[٤] لما عن الذكرى : من أن الأقرب العدم ، لأنه إبطال للعمل ، وفيه : أنه لا دليل على حرمة الإبطال مطلقاً ، والآية الشريفة (١) يمتنع البناء على إطلاقها ، للزوم تخصيص الأكثر ، فيتعين البناء على إجمالها ، أو حملها على الابطال بالكفر ، أو نحوه مما يرجع الى عدم ترتب الثواب عليه ، كما يشير اليه بعض النصوص (٢).
__________________
(١) قال تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) محمد (ص) : ٣٣.
(٢) راجع الجزء : ٤ من المستمسك المسألة : ١٩ من صلاة الميت.