وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها [١] إن كان في سعة الوقت وإلا تركها [٢] وركع وصحت الصلاة [٣].
( مسألة ٣ ) : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة [٤] ، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة ، وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام ، أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأما لو
______________________________________________________
[١] محافظة على إيقاع الصلاة الواجبة أداء التي نواها.
[٢] يعني : إذا كان الوقت حال التذكر لا يسع سورة ، ترك السورة الطويلة ، ويركع من دون عدول إلى سورة أخرى ، بناء على ما تقدم من سقوط السورة لضيق الوقت.
[٣] إذ لا خلل في النية ولا في المنوي إلا من جهة قراءة بعض السورة الطويلة سهواً ، وزيادة القراءة سهواً غير قادحة.
[٤] على المشهور ، بل في كشف اللثام نسبة المنع الى فتوى علمائنا أجمع إلى الانتصار ، والخلاف ، والغنية ، وشرح القاضي لجمل السيد ، والتذكرة ونهاية الأحكام ، ولم يعرف فيه خلاف إلا عن الإسكافي ، مع أن محكي كلامه غير صريح في ذلك.
واستدل للمشهور بخبر زرارة عن أحدهما (ع) قال : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة » (١) وموثق سماعة قال : « من قرأ : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فاذا ختمها فليسجد .. الى أن قال : ولا تقرأ في الفريضة ، ( اقْرَأْ ) في التطوع » (٢) وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال : « سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.