( مسألة ٤٢ ) : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فان كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة.
أتمها ثمَّ أزال النجاسة [١]. وإن أمكنت بدونه ، بأن لم يستلزم الاستدبار ، ولم يكن فعلا كثيراً موجباً لمحو الصورة ، وجبت الإزالة ثمَّ البناء على صلاته.
( مسألة ٤٣ ) : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل [٢].
( مسألة ٤٤ ) : إذا أتى بفعل كثير ، أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه ، فلا يبعد البناء على البقاء [٣]. لكن الأحوط الإعادة ، بعد الإتمام.
______________________________________________________
[١] تقدم في أحكام النجاسات تقريب وجوب القطع والإزالة. لجواز قطع الفريضة للحاجة. لا أقل من استفادة أهمية وجوب الإزالة من حرمة القطع. وسيأتي في الفصل الثاني بعض الكلام في المقام فانتظر.
[٢] هذا إذا كان البكاء لعظم المصيبة ، بحيث لو فرض وقوعها على غيره (ع) من الناس لاقتضت البكاء. لإمكان دعوى شمول قوله (ع) : « وإن ذكر ميتاً له » (١) لمثل ذلك ، أما لو كان لأجل ما يترتب على مصيبته (ع) من فوات الخيرات ، المترتبة على وجوده الشريف ، أو وقوع المضرات الأخروية ، فلا ينبغي الإشكال في عدم شمول النص له.
[٣] إما لاستصحاب بقاء الصورة. وفيه : أنه إن كان المنشأ للشك إجمال المفهوم امتنع الاستصحاب. كما حرر في محله ، وتكرر في غير موضع من هذا الشرح. مضافا الى أن الصورة ، التي يحكم المتشرعة بمحوها بالفعل
__________________
(١) راجع المورد السابع من مبطلات الصلاة.