لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع [١] ، وإذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض [٢].
( مسألة ١٦ ) : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فالأحوط إعادة الصلاة ، لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحة [٣].
( مسألة ١٧ ) : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى [٤] ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.
______________________________________________________
[١] ليقع الذكر حال الركوع الذي هو واجب زائداً على وجوب الطمأنينة حال الذكر.
[٢] لعدم المرجح.
[٣] لعدم اعتبارها في مفهوم الركوع لغة ولا عرفا ، ولو شك فالأصل البراءة من وجوبها لإجمال المفهوم ، وكذا لو شك في وجوبها شرطاً للركوع في حال السهو ، إذ لا إطلاق لدليل وجوبها يشمله ، وهذا الأصل هو العمدة في دعوى صحة الصلاة لا حديث : « لا تعاد الصلاة » (١) ، لأن احتمال كونها شرطاً في مفهوم الركوع عرفا أو شرعا يوجب الشك في دخول الفرض في المستثنى ، ودخولها في المستثنى منه ، كما أشرنا الى ذلك في مبحث وجوبها في الركوع. فراجع.
[٤] لكون الجميع ذكراً ، فيدخل في عموم ما دل على مشروعية
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.