يتولد حرفان. وإلا فلا يجوز ، بل مبطل للصلاة [١]. وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين [٢].
( مسألة ٣ ) : يكره قراءة القرآن في السجود [٣] ، كما كان يكره في الركوع.
______________________________________________________
الحسين بن مصعب قال أبو عبد الله (ع) : « يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود .. » (١) الى غير ذلك. لكن في صحيح ليث : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يصلي فينفخ في موضع جبهته؟ فقال (ع) : ليس به بأس ، إنما يكره ذلك أن يؤذي من الى جانبه » (٢) وقريب منه خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) (٣) ، وظاهرهما عدم الكراهة من جهة الصلاة ، فيكونان معارضين لظاهر ما سبق. ولعل الجمع يقتضي الحمل على شدة الكراهة بذلك.
[١] لما يأتي إن شاء الله تعالى في مبطلية الكلام.
[٢] للمروي عن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا (ع) : « سألته عن الرجل يسجد ثمَّ لا يرفع يديه من الأرض ، بل يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال (ع) : ذلك نقص في الصلاة » (٤). وظاهر السؤال والجواب مرجوحيته لنفسه ، فيحمل على الكراهة ، للإجماع. ولو حمل على عدم تمامية الجلوس المعتبر في الصلاة ، كان مانعاً لذلك.
[٣] ففي خبر القاسم بن سلام عن النبي (ص) : « إني قد نهيت
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب السجود حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب السجود حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب السجود حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب السجود : حديث : ١.