الأول : الشهادتان [١].
______________________________________________________
تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو .. » (١) ونحوه غيره. وسيأتي الكلام في ذلك في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى.
[١] بلا خلاف بين أصحابنا كما عن المبسوط ، وجامع المقاصد ، وإجماعا كما عن الغنية ، والتذكرة ، ومجمع البرهان. وقال في الذكرى : « ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقاً » ، وفي كشف اللثام : « والواجب فيه الشهادتان كل مرة كما عليه المعظم بل الإجماع على ما في الغنية والتذكرة ». ويشهد له خبر سورة بن كليب : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما يجزي من التشهد. فقال (ع) : الشهادتان » (٢) وصحيح محمد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : التشهد في الصلوات. قال عليهالسلام مرتين. قال : قلت : كيف مرتين؟ قال (ع) : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ثمَّ تنصرف » (٣). نعم في صحيح زرارة. « قلت لأبي جعفر (ع) : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال (ع) : أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال (ع) : الشهادتان » (٤) ، فقد يظهر منه الاجتزاء في الأول بالشهادة الأولى ، وكأنه عليه عوّل الجعفي في الفاخر ـ على ما حكي عنه في الاجتزاء بشهادة
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب التشهد حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب التشهد حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب التشهد حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب التشهد حديث : ١.