ينتصب ، ثمَّ يركع ولو كان ذلك كله سهواً. وواجب غير ركن ، وهو القيام حال القراءة [١] وبعد الركوع. ومستحب وهو القيام حال القنوت [٢] ، وحال تكبير الركوع.
______________________________________________________
حد الركوع. وفي الجواهر استشكل في بطلان الصلاة في الفرض : بأن أقصى ما يستفاد من الأدلة بطلان الصلاة بفقد أصل القيام في الركعة ، لا جزء منه ، وأنه يكفي حال السهو تعقب الركوع للقيام ولو مع تخلل العدم. وفيه : أن إطلاق الأدلة نفسه أيضاً لا يقتضي تعقب الركوع للقيام ولو في الجملة لما عرفت من حديث : « لا تعاد الصلاة » (١) ، والبناء على البطلان في الفرض لا بد أن يكون ناشئاً من الإجماع على اعتبار اتصال الهوي إلى الركوع بالقيام ، ولا فرق بين الفرض وبين ما لو كبر قائماً ثمَّ نسي وجلس وركع وسجد.
وبالجملة إن بني على الاعتماد على الإجماع المدعى في لسان الجماعة فمقتضاه ركنية القيام المقارن للهوي للركوع ، وبطلان الصلاة بفواته ، وإن بني على عدم الاعتناء بالإجماعات والرجوع إلى الإطلاقات فمقتضاها عدم ركنية القيام أصلا ، عدا القيام حال التكبير للنص المتقدم. والتفكيك بين الإجماعات المدعاة بالثبوت وعدمه غير ظاهر.
[١] أما وجوبه فلإطلاق ما دل على وجوب القيام في الصلاة الشامل للقراءة كغيرها ، وأما كونه غير ركن فلما عرفت من أنه مقتضى حديث : « لا تعاد الصلاة » الدال على صحة الصلاة مع فقد كل ما يعتبر فيها من جزء أو شرط عدا ما استثني ، وكذا الحال في القيام بعد الركوع. أما وجوبه فسيأتي دليله في مبحث الركوع.
[٢] عن المحقق الثاني الاستشكال فيه : بأنه قيام متصل بقيام القراءة فهما قيام واحد ، ولا يكون الواحد واجباً ومندوباً. وأجيب عنه
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.