( مسألة ٤ ) : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته [١] ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر [٢].
( مسألة ٥ ) : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.
( مسألة ٦ ) : إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود ـ سهواً [٣] لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً. وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فان القيام حال تكبيرة
______________________________________________________
كما يأتي تصريحه بذلك في مبحث القنوت ـ وهو خلاف ما اختاره في القيام حال القراءة ، والفرق بين المقامين غير ظاهر. وموثق عمار المتقدم لا يدل على اعتباره بنحو الشرطية.
[١] لأنه يدور الأمر بين بقاء الأمر بالقراءة فيلزم زيادة الركوع الذي فعله لفوات الترتيب فتبطل الصلاة ، وبين سقوط الأمر بها فيصح الركوع وتصح الصلاة. وإذ أن الأول يستلزم وجوب الإعادة ، ينتفي بحديث : « لا تعاد الصلاة » ، فيتعين البناء على الثاني. وسيأتي التعرض لذلك في مباحث الخلل. ثمَّ إن هذا إذا قام بعد القراءة جالساً فركع عن قيام ، أما إذا ركع عن جلوس فصلاته باطلة ، لفوات القيام المتصل بالركوع الذي هو الركن كما سبق.
[٢] يعني في المسألة الثانية ، وقد تقدم أن الأقوى عدمه.
[٣] قد عرفت الإشكال في كون القيام للقراءة والتسبيح جزءاً أو