( مسألة ٧ ) : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان [١] وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه [٢] إن أمكنه.
______________________________________________________
[١] لما سبق فيمن لا يقدر على التعلم وقد ضاق الوقت.
[٢] كما عن الروض ، وعن البيان وغيره ذلك ، مع تقييد الإشارة بالإصبع. وعن المبسوط وغيره الاقتصار على الإشارة بالإصبع. وعن الإرشاد والمدارك ذلك مع الأول. وعن التذكرة والذكرى ذلك مع الأخير. وعن نهاية الأحكام : « يحرك لسانه ويشير بأصابعه أو شفته ولهاته مع الإشارة وتحريك اللسان » وفي غيرها غير ذلك.
والعمدة فيه خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » (١) بناء على فهم عدم الخصوصية للموارد الثلاثة المذكورة فيه ـ كما هو غير بعيد ـ فيكون المراد : أن الأخرس يؤدي عباداته القولية بما يؤدي به مراداته ومقاصده من تحريك اللسان والإشارة بالإصبع ، وإهماله ذكر عقد القلب من أجل أنه ليس في مقام بيان تمام ما يجب عليه ، بل في مقام بيان ما هو بدل عن اللفظ المتعذر عليه. بل لما كان اللفظ في الناطق إنما يكون بعنوان كونه مرآة للمعنى فلازم بدلية تحريك اللسان والإشارة بالإصبع عنه أنهما مستعملان مرآة للمعنى أيضاً ، فالمعنى لا بد من لحاظه للأخرس كما لا بد من لحاظه للناطق بنحو واحد ، ولعل ما ذكر هو الوجه في إهمال ذكره في المبسوط والتذكرة والذكرى والنهاية ـ كما حكي ـ لابناءهم على عدم لزومه ، وأما عدم تقييد الإشارة بالإصبع في المتن تبعاً لغيره فلعل الوجه
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.