( مسألة ٤٣ ) : إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل ، إلا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.
( مسألة ٤٤ ) : يكفي في المد مقدار ألفين [١] وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.
( مسألة ٤٥ ) : إذا حصل فصل بين حروف كلمة
______________________________________________________
رَبِّ الْعالَمِينَ ، وقرأ أم الكتاب فاذا كان في آخر ترنمها قالت : وَلَا الضّالِّينَ ، مدها رسول الله (ص) وَلَا الضّالِّينَ » (١) فوجوب المد اللازم لا يخلو من إشكال ونظر.
[١] قال بعض شراح الجزرية : « اعلم أن القراء اختلفوا في مقدار هذه المراتب عند من يقول بها ، فقيل : أول المراتب ألف وربع. قال زكريا : هذا عند أبي عمرو وقالون وابن كثير ، ثمَّ ألف ونصف ، ثمَّ ألف وثلاثة أرباع ، ثمَّ ألفان ، وقيل : أولها ألف ونصف ، ثمَّ ألفان ، ثمَّ ألفان ونصف ، ثمَّ ثلاث ألفات ، وهذا هو الذي اختاره الجعبري ، وقيل : أولها ألف ، ثمَّ ألفان ، ثمَّ ثلاث ، ثمَّ أربع. قال الرومي : وهذا مذهب الجمهور. انتهى. ولا يخفى عليك أن المراد بالألف ـ يعني في القول الأخير ـ ما عدا الألف الذي هو المد الأصلي ، للإجماع على ذلك ، وأما معرفة مقدار المدات المقدرة بالألفات فان تقول مرة أو مرتين أو زيادة وتمد صوتك بقدر قولك : ألف ألف ، أو كتابتها ، أو بقدر عقد أصابعك في امتداد صوتها ، وهذا كله تقريب لا تحديد » ، انتهى كلام الشارح. ومنه يظهر : أن منتهى المد أربع ألفات زائداً على الألف التي هي المد الأصلي الذي هو قوام الحرف ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الصيد حديث : ٣.