( مسألة ١٠ ) : الأقوى جواز قراءة سورتين [١].
______________________________________________________
باعتقاد أنها جزء ـ مع أن المحكي عن مصحف أبي سقوطها (١) ، وأما كون المرجع عند الشك في المقام قاعدة الاحتياط فغير ظاهر ، بل المرجع أصل البراءة ، للشك في وجوب قراءتها ، لإجمال مفهوم السورة ، وليست من قبيل المفهوم المبين كي لا يكون التكليف مشكوكا بوجه ويكون الشك في المحصل. وكأنه لذلك اختار كثير العدم ، بل عن البحار : نسبته إلى الأكثر ، وعن التهذيب : أنه قال : « عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة ». وعن التبيان ومجمع البيان : أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها.
[١] كما عن جماعة كثيرة ، وحكاه في كشف اللثام عن الاستبصار ، والسرائر ، والشرائع ، والمعتبر ، والجامع ، وكتب الشهيد ، وجعله الأقوى ، بل عن البحار والحدائق نسبته الى جمهور المتأخرين ومتأخريهم. ويقتضيه الجمع بين ما دل على النهي عنه كصحيح محمد عن أحدهما (ع) : « سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة. فقال (ع) : لا لكل سورة ركعة » (٢) وخبر منصور ابن حازم قال أبو عبد الله (ع) : « لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » (٣). وغيرهما ، وبين ما دل على الجواز كصحيح علي بن يقطين : « سألت أبا الحسن (ع) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة. قال (ع) : لا بأس » (٤). فيحمل الأول على الكراهة كما يشير اليه خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن رجل قرأ سورتين في ركعة. قال (ع) : إن كانت نافلة فلا بأس وأما
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٩.