( مسألة ١٧ ) : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه [١] أو خياله خطوراً إلى غيرها صحت على ما قام إليها ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي.
( مسألة ١٨ ) : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه [٢].
______________________________________________________
[١] قد عرفت أن التلفظ لا دخل له في النية بوجه ، فسبقه غير قادح إلا بلحاظ حكايته عن الخطور ، ولأجل ما عرفت من أن النية التي بها قوام العمل هي الإرادة النفسية الارتكازية ، فالمدار يكون عليها ، ولا أثر للخطورات الزائدة التي لا أثر لها في الفعل.
[٢] لأن الإتمام كان ببعث النية الأولى لا غير ، فغاية الأمر أنه أخطأ في تعيين المنوي ، وذلك مما لا دخل له في الإتمام ، وليس وجوده مستنداً اليه ، ويشهد بذلك مصحح عبد الله بن المغيرة : قال : في كتاب « حريز » أنه قال : « اني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال : فقال (ع) : هي التي قمت فيها إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمَّ دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وان كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وان كنت دخلت في فريضة ثمَّ ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة (١). وخبر معاوية : قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة ، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة ، قال (ع) : هي على ما افتتح الصلاة عليه » (٢). وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة ، قال عليهالسلام : هي التي قمت فيها
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب النية حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب النية حديث : ٢.