وهي أول الأجزاء الواجبة للصلاة [١] بناء على كون النية شرطا ، وبها يحرم على المصلي المنافيات [٢] ، وما لم يتمها يجوز له قطعها. وتركها عمداً وسهواً مبطل [٣] ،
______________________________________________________
[١] كما تقتضيه النصوص المتضمنة أن افتتاحها التكبير (١). لكن قد يشكل ذلك بالنسبة إلى القيام ـ بناء على أنه جزء لا شرط ـ فإنه حينئذ يكون مقارناً للتكبيرة كالنية ، بناء على أنها جزء للصلاة لا شرط. إلا أن يقال : بناء على أن القيام جزء للصلاة إنما يجب في حال التكبير ، فيكون التكبير مقدما رتبة عليه ، وبهذه العناية صار أول الأجزاء. وفي القواعد والإرشاد : جعل أول أفعال الصلاة القيام ، وكأنه لوجوب القيام آناً ما قبل الشروع في التكبير من باب المقدمة. فتأمل.
[٢] كما يقتضيه ما تضمن أن تحريمها التكبير ، وما تضمن أنها مفتاح الصلاة ، وأن بها افتتاحها (٢).
[٣] إجماعا ، كما في الذكرى وعن غيرها. وفي الجواهر : « إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضاً ». نعم في مجمع البرهان بعد ما حكى عن المنتهى نسبته الى العلماء إلا نادراً من العامة ـ قال : « فكأنه إجماعي عندنا ». وقد يشعر أنه محل توقف عنده ، وهو غير ظاهر. ويشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال (ع) : يعيد الصلاة » (٣) ، وموثق عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة ، قال (ع) : يعيد ، ولا صلاة بغير افتتاح » (٤) ونحوهما غيرهما.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب تكبيرة الإحرام. وباب : ١ من أبواب التسليم.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب تكبيرة الإحرام. وباب : ١ من أبواب التسليم.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٧.