( مسألة ١٣ ) : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء [١] ، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أولا فكذلك [٢] لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مر من الاحتياط في التعيين.
( مسألة ١٤ ) : لو كان بانياً من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى [٣] ، ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.
( مسألة ١٥ ) : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنه لم يعين غيرها [٤].
______________________________________________________
[١] قد عرفت في المسألة الحادية عشرة إشكاله.
[٢] كأنه لأصالة عدم تعيينها لسورة معينة ، لكن تعيين السورة لم يجعل موضوعا لحكم شرعي ، وإنما موضوع الحكم ـ بناء على مذهب المصنف (ره) ـ هو قراءة البسملة المطلقة ، وأصالة عدم تعيين السورة لا يصلح لإثباته إلا على القول بالأصل المثبت ـ مع أنها معارضة بأصالة عدم قصد البسملة المطلقة.
[٣] إذ لا قصور في قراءتها من حيث كونها عن قصد وإرادة ، غاية الأمر أن تأثير الداعي في الإرادة كان ناشئاً عن نسيان الداعي الأول ، الذي كان يدعو الى قراءة السورة ، التي بنى على قرائتها أول الصلاة ، لكن هذا المقدار لا يوجب خللا ولا نقصاً في المأمور به.
[٤] قد عرفت أن التعيين للغير لا أثر له شرعي ، فالعمدة جريان قاعدة التجاوز لإثبات البسملة التي هي جزء ، لعدم الفرق في موضوع