السادس عشر : أن يصلي على النبي وآله [١] بعد الذكر أو قبله.
( مسألة ٢٧ ) : يكره في الركوع أمور :
أحدها : أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره [٢]
______________________________________________________
[١] ففي صحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يذكر النبي (ص) وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعاً وإما ساجداً ، فيصلي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال (ع) : نعم إن الصلاة على نبي الله (ص) كهيئة التكبير والتسبيح ، وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه » (١) ، وفي خبر أبي حمزة : « قال أبو جعفر (ع) : من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلى الله على محمد وآل محمد كتب الله تعالى له بمثل الركوع والسجود والقيام » (٢) ونحوهما غيرهما.
[٢] للمرفوع المروي عن معاني الاخبار عن النبي (ص) : « نهى أن يدبح الرجل في الصلاة » (٣). قال : ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره ، وخبر إسحاق : « كان ـ يعني علياً ـ (ع) يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع » (٤) ، وخبر علي بن عقبة : « رآني أبو الحسن (ع) بالمدينة وأنا أصلي وأنكس برأسي وأتمدد في ركوعي ، فأرسل إلي : لا تفعل » (٥).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الركوع حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الركوع حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الركوع حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الركوع حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الركوع حديث : ١.