( مسألة ٦ ) : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم [١] ولا يجوز له الدخول [٢]
______________________________________________________
طرحه ، أو حمله على القراءة خلف من لا يقتدي به ، كما في غير واحد من النصوص (١). هذا وقد يستشكل في عموم الحكم المذكور للمقام ، لأن النصوص ـ عدا موثق سماعة ـ غير شامل للتكبير ، والموثق وارد في تفسير الآية المنصرفة إلى القراءة ، فلم يبق حجة فيه إلا ما سبق عن المعتبر والمنتهى الذي قد عرفت أنه محل نظر. وفيه أنه لو سلم عدم إمكان التعدي من مورد النصوص إلى المقام كفى موثق سماعة. ودعوى انصراف الآية ممنوعة ، فالعمل بما في المنن متعين. ويأتي إن شاء الله في مبحث الجهر بالقراءة ما له نفع في المقام.
[١] إجماعا ظاهراً ، وفي الجواهر نفي الخلاف فيه. والمراد منه إن كان تمرين اللسان على النطق بها صحيحة ـ كما يظهر من ملاحظة كلماتهم ـ فوجوب التعليم غيري شرعي ، لأنه مقدمة لذلك ، وإن كان المراد تحصيل العلم بالكيفية الصحيحة فإن قلنا بوجوب الامتثال التفصيلي مع التمكن منه فالوجوب أيضاً غيري ، لكنه عقلي ، للمقدمية للامتثال التفصيلي الذي هو واجب عقلي ، وإن لم نقل بذلك واكتفينا بالامتثال الإجمالي مطلقاً فان لم يمكن الاحتياط بالتكرار فالوجوب عقلي من باب وجوب المقدمة العلمية ، وإن أمكن الاحتياط بالتكرار لم يجب التعلم تعييناً ، بل وجب تخييراً بينه وبين الاحتياط بالتكرار.
[٢] يعني مع إمكان التعلم وقدرته عليه. والمراد منه على المعنى الأول من معنى التعلم أنه لا تصح صلاته لخلوها عن التكبير الصحيح ، ولا ينافيه القول بجواز البدار لذوي الأعذار ، فإن ذلك إنما هو إذا كان للواجب
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة.