( مسألة ٣ ) : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين [١] إلا سورة التوحيد [٢].
( مسألة ٤ ) : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها ، والبكاء ، ففي الخبر : كان علي بن الحسين « ع » إذا قرأ : مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، يكررها حتى يكاد أن يموت [٣] ، وفي آخر : عن موسى بن جعفر (ع) : عن الرجل يصلي له أن
______________________________________________________
يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد ، قال (ع) : إن شاء قرأ في النفس وإن شاء غيره » (١) وفي خبره المروي عن قرب الاسناد زيادة : « ولا بأس » (٢).
[١] لخبر ابن جعفر (ع) : « عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ قال (ع) : إذا أحسن غيرها فلا يفعل وان لم يحسن غيرها فلا بأس » (٣).
[٢] لخبر صفوان : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : صلاة الأوابين الخمسون كلها بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » (٤) وفي صحيحه عنه (ع) : « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تجزئ في خمسين صلاة » (٥) ونحوهما غيرهما.
[٣] رواه الكليني بسنده إلى الزهري (٦).
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب القراءة في الصلاة ملحق حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.