فإن تعذر فعلى الأيسر [١] عكس الأول. فإن تعذر صلى مستلقياً [٢] كالمحتضر. ويجب الانحناء للركوع والسجود [٣] بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه [٤]
______________________________________________________
فإذاً العمل على المشهور أقوى ، مع أنه أحوط.
[١] كما نسب إلى المشهور ، ويشهد له النبوي المرسل في الفقيه ، وبه يقيد إطلاق ما في موثق عمار من قوله (ع) : « كيفما قدر » ، مع إمكان المناقشة في إطلاقه : بقرينة وقوع مثله في صدره ، فكأن المراد أنه لا يكلف بغير المقدور بل على حسب القدرة ، وليس المراد أنه يصلي كيف شاء ليكون مخيراً بين الكيفيات المقدورة. ومن ذلك يظهر ضعف ما قيل : من أنه إذا عجز عن الاضطجاع على الأيمن صلى مستلقياً ، إذ الظاهر أن مستنده الموثق الذي لو تمَّ إطلاقه فهو مقيد بالمرسل.
[٢] بلا خلاف فيه ظاهر. ويشهد له النبوي وغيره مما دل على وجوب الصلاة مستلقياً عند تعذر الجلوس ، بناء على حمله على صورة تعذر الاضطجاع.
[٣] إذا أمكن له الركوع والسجود فلا ينبغي التأمل في وجوب فعلهما ، لإطلاق أدلة وجوبهما. وما في النص والفتوى من الإيماء يراد به صورة عدم إمكانهما كما هو الغالب في موردهما ، ولو أمكن له ميسور الركوع والسجود لأنفسهما قيل : وجب بلا شبهة ، وهو كذلك لو كان بحيث يصدق الركوع والسجود ولو الفاقدان لشرطهما. وفي المنتهى : « لو عجز عن السجود رفع ما يسجد عليه ولم يجز الإيماء إلا مع عدمها أو عدم التمكن ، خلافاً للشافعي .. » وظاهره الإجماع عليه ، ونحوه كلام غيره. ويشهد به خبر إبراهيم الكرخي الآتي. نعم قد ينافيه صحيحا الحلبي وزرارة الآتيان في وضع الجبهة على شيء فلاحظ. وسيأتي الكلام فيه.
[٤] بلا خلاف ، ويشهد له النصوص المتقدمة وغيرها كمرسل الفقيه :